اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1081
باب: [في الاستبراء]
ومن وطيء أَمَة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها [1] قبل البيع، وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها [2]، وقال أبو حنيفة والشافعي: الاستبراء على المشتري ويستحب للبائع [3]، وحكي عن عثمان البتي [4] أنه يلزم البائع ولا يلزم المشتري [5]، ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملًا من ذلك الوطء فيكون بائعًا لولده ومدخلًا للشبهة في النسب لأن المشتري قد يبادرها فيطأها قبل الاستبراء [6]، ولأنه أحد المتبايعين فلزمه كالمشتري، ولأن المشتري إنما لزمه الاستبراء لحفظ مائه لِئَلا يدخل ماء على ماء غيره، فالبائع يلزمه من حفظ مائه ما يلزم المشتري.
فصل [[1] - دليل وجوب الاستبراء]:
ودليلنا على وجوبه على المشتري خلافًا للبتي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" [7]، وقوله صلى الله عليه وسلم: [1] الاستبراء في اللغة: الاستقصاء والبحث عن كل أمر غامض، وشرعًا: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب (الفواكه الدواني: 2/ 61). [2] انظر: المدونة: 2/ 345 - 346، التفريع: 2/ 178، الرسالة ص 207 - 207، الكافي ص 300. [3] انظر: مختصر الطحاوي ص 90، مختصر المزني ص 225. [4] عثمان البتي: هو أبو عمر وعثمان بن مسلم البتي، فقيه البصرة، حدث عن أنس ابن مالك والشعبي، عابوا عليه الإفتاء بالرأي، (ت 143 هـ) (سير أعلام النبلاء: 6/ 148، تقريب التهذيب ص 386). [5] انظر: المغني: 7/ 509. [6] في (م): أن تستبرىء. [7] سبق تخريج الحديث 944.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1081